ضوابط النشر الاعلاني
عند قيامك بنشر أي إعلان على (مَنَصّةْ وَسَاَطَةْ)، فإنك تقر وتلتزم بإطلاعك على ضوابط النشر الإعلاني للإعلانات العقارية الموضوعة من الهيئة العامة للعقار كما يلي:
أولا:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها:
- الإعلان العقاري: الدعاية المرئية أو المقروءة أو المسموعة؛ لغرض بيع أو تأجير عقار بأي وسيلة كانت سواء في المنشور أو اللوحة الإعلانية أو المنصة الإلكترونية وغيرها.
- المنشور الإعلاني: المنشور المقروء أو المرئي أو المسموع في الصحف أو المجلات أو الراديو أو التلفزيون أو النشرات الصوتية ونحوها.
- اللوحة الإعلانية: اللافتة المطبوعة أو الملصقة أو اللوحة المادية الثابتة أو المتحركة على الأراضي أو المباني أو المركبات، سواءً أكانت قائمةً بذاتها أو جزءًا متصلًا بالعقار.
- المُعْلِن: طالب الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.
- المنصة العقارية: (مَنَصّةْ وَسَاَطَةْ) وغيرها من المنصات ، أو التطبيق أو الموقع أو الحساب الإلكتروني في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها.
- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
ثانيًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يجب في الإعلان العقاري الالتزام بما يلي:
- تحري الصدق والأمانة.
- الابتعاد عن كل ما يسبب التباسًا أو تضليلًا للعموم.
- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً إلى الأسماء الرسمية.
- أن يحتوي – بحدٍ أدنى – على البيانات الآتية:
- النص على كونه إعلاناً.
- تحديد الغرض منه (بيع ، إيجار ، أو غير ذلك).
- اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض).
- رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر.
- موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
- الإفصاح عن بيانات العقار – بحد أدنى – وفق ما يلي:
- مساحة العقار.
- النزاعات القائمة بشأنه.
- الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف في العقار.
- الحقوق على العقار التي لم توثق في وثيقة العقار.
- المعلومات التي تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان.
- إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي للتقدم للمزاد -إن وجد-.
ثالثًا:
أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة الإلكترونية – إضافة إلى البيانات الواردة في البند (ثانياً) – على البيانات الآتية بحدًّ أدنى:
- وصف العقار بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه وواجهة العقار وغيرها.
- حدود وأطوال العقار.
- الثمن المطلوب للعقار.
رابعًا:
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة.
- خدشًا للحياء أو مخالفةً للأعراف السائدة.
- التعرض للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
- صورًا أو بياناتٍ لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
- بياناتٍ أو معلوماتٍ مضللة عن العقار.
- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها.
خامسًا:
يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.
سادسًا:
تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
سابعًا:
يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
- إعلان الجهات الحكومية.
- إعلان البيع أو التأجير على الخارطة.
ثامنًا:
تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها.